خارطة المدن الفلسطينية
اشترك بالقائمة البريدية
معلومات عامة عن قرية وادِي السَلْقَا- المحافظة الوسطى
قرار تأسيس القرية - وادِي السَلْقَا- المحافظة الوسطى - قضاء غزة
قرار وزير الحكم المحلي بشأن إنشاء قرية وادي السلقا الزراعية لسنة 1997
بناءاً على الصلاحيات الممنوحة لي بصفتي وزيراً للحكم المحلي ورئيساً لمجلس التنظيم الأعلى. وبعد الاطلاع على قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 المعمول به في محافظات غزة. وقانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة. وعلى قرارنا بشأن تشكيل لجنة مشاريع لمنطقة وادي السلقا والصادر بتاريخ 25 /7 /1996. وعلى الطلب المقدم من اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزة. ومراعاة لإعتبارات المصلحة العامة. أقرر ما يلي :
مادة (1)
تنشأ بمنطقة وادي السلقا قرية زراعية تسمى قرية وادي السلقا تخضع لأحكام الفصل الثاني من قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 المعمول في محافظات غزة. تعتبر لجنة المشاريع المشكلة بقرارنا المشار إليه آنفاً مجلساً لقرية وادي السلقا ويكون له صفة الشخص الإعتباري ويتمتع بالصلاحيات والإختصاصات المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون إدارة القرى المذكور.
مادة (2)
تعتبر المنطقة المشار إليها في البند أولاً من هذا القرار منطقة تنظيمية بالأوصاف والحدود التالية:- المساحة التقريبية هي : 4500 دونم عدد السكان التقريبي : 3500 نسمة حدود القرية : حسبما هي مبينة على المخطط المودع بوزارة الحكم المحلي والمحددة باللون الأزرق السميك المتصل.
مادة (3)
يعتبر مجلس القرية المشار إليه في الفقرة الثانية من البند أولاً من هذا القرار هو اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم للقرية طبقاً لقانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وأي قوانين أخرى وتؤول جميع الأموال والرسوم المستحقة والمتحصلة بموجب هذا القرار لصندوق المجلس كما تدفع جميع النفقات اللازمة لذلك من هذا الصندوق. تكلف اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم في قرية وادي السلقا بإعداد المشروع الهيكلي والتفصيلي لمنطقة تنظيم للقرية. يحظر على اللجنة المحلية للتنظيم بقرية وادي السلقا إصدار أياً من رخص البناء أو الهدم أو الترميم أو مزاولة الحرف والصناعات أو تحصيل أية رسوم أو عوائد من أي نوع ولأية غاية إلا بعد تنفيذ ما ورد في البند السابق، ويستمر التعامل مع منطقة النفوذ في المسائل التنظيمية باعتبارها منطقة إقليمية وتؤول جميع الأموال والرسوم المستحقة والمتحصلة بموجب هذا البند لصندوق المجلس.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية.
د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي